المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر.
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية الاجور الرئيسية 3.072.000 - 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 100.000 -35 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 10.125.000 مجموع القسم الاول 13.297.000 الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1787 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 600.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 4.500.000 مجموع القسم الثالث 5.100.000 الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية تسديد النفقات - 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة - 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 700.000 300.000 1.400.000 920.000 مجموع القسم الرابع 3.320.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 от 36 اعانة لتسيير المعهد الوطنى للتجارة المعهد التقنولوجي للتجارة سابقا) 61.000 36 03 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتبريد 61.000 36-12 - اعانة لتسيير الغرفة التجارية الوطنية 74.000 مجموع القسم السادس 196.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة التجارة 21.913.000 1788 الجريدة الرسمية للجمهورية