المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1785 الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الأبواب العناوين )دج وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 1.777.000 II -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 53.000 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون -- والمياومون - الاجور ولواحقها II.000 مجموع القسم الاول 1.841.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 3.000 - 33 13 مديريات الولايات -- الضمان الاجتماعي 56.000 - مجموع القسم الثالث 59.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . 37 02 المصاريف المتعلقة بعملية «الأوسمة» . 18.380.000 - مجموع القسم السابع 18.380.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة المجاهدين 20.280.000 1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه