مرسوم رقم 85-286
· ج.ر عدد 49 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 286 مؤرخ في 6 - ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 1783 للجمهورية فهرس
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون ومائتان وتسعة وثلاثون ألف دينار (1.239.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، في الباب
34 - مو، الادارة المركزية حظيرة السيارات».