مرسوم رقم 85-285
· ج.ر عدد 48 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-285 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1885 يتضمن 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الحماية اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الاجتماعية. 1759 الانباء الجزائرية». 1759 : الأربعاء فهرس مراسيم فردية
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تؤهل «و . أ . ج» في اطار مهمتها وبعد الترخيص لها من وزارة الاعلام وطبقا للتنظيم الجارى به العمل للقيام بما يأتي :
تنظم شبكة من المكاتب في الجزائر وفى الخارج، تبرم كل العقود الضرورية، مع كل هيئة وطنية أو أجنبية، لضمان النشر عبر الاجهزة البرقية الكاتبة والكاتبة الآلية والكاتبة بالراديو، فى المناطق التي تمارس فيها نشاطها.