الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تكلف و . أ . ج» في اطار مهمتها بما ياتي :
الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1761
- تلتقط وتجمع كل المعلومات والاحداث والتعاليق والوثائق المكتوبة أو المصورة المعدة للاعلام داخل الجزائر وخارجها، تنتج المعلومات العامة والخاصة وتنشرها باللغة الوطنية واللغات الاجنبية داخل البلاد وخارجها، تنوع الخدمات بتطوير مصالح الاعلام لصالح الهيئات الصحافية والمنشورات المتخصصة والمتعاملين الوطنيين والدوليين تسعى الى انشاء بنك للاعلام الآلي في المعلومات الصحافية
- تسوق المعلومات أو عناصر المعلومات في الجزائر وفي الخارج،
- تستغل البرقيات الملتقطة لاصدار مجلات صحافية ونشرات ومجموعات أو منشورات متخصصة .