الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس وكالة الانباء الجزائرية «و. أ. ج» مهمة الخدمة العمومية، وتقوم على الخصوص بما يأتي :
تجمع المعلومات عن احداث الحياة الوطنية والجهوية والمحلية والدولية وتنشرها وتبلغها لاجهزة الصحافة ومستغليها الآخرين،
- تطور انتاج المعلومات المتخصصة ذات الطابع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي،
- تتولى التعريف في الخارج بأعمال الجزائر وانجازاتها في جميع الميادين،
- تطور روابط التعاون مع الوكالات الوطنية للصحافة الاجنبية لاسيما في اطار تحقيق أهداف النظام العالمي الجديد في ميدان الاعلام والمواصلات.