مرسوم رقم 85-285
· ج.ر عدد 48 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-285 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية»
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 14
يعين أعضاء المجلس الاستشاري لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير الاعلام وبناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
تنتهى عضوية الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الاخيرة، وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء، يتم استخلافه بالكيفية نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى نهاية مدة العضوية.