الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 12
يتكون المجلس الاستشاري من :
- وزير الاعلام أو ممثله، رئيساء
- ممثل رئاسة الجمهورية،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل وزارة الدفاع الوطني
- ممثل وزارة المالية،
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل وزارة البريد والمواصلات مدير البرامج الاعلامية بوزارة الاعلام، مدير الدراسات والبحث الاعلامي بوزارة الاعلام، مدير العلاقات الخارجية والمبادلات بوزارة الاعلام،
- ممثلين اثنين عن الصحافة المكتوبة وممثل عن الصحافة المسموعة والمرئية يعينهم وزير الاعلام من بين مديري أجهزة الاعلام.
يشارك المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية هو . ا . ج» في الاجتماعات.