مرسوم رقم 85-284
· ج.ر عدد 48 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-284 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستمائة ألف وثمانية وثمانون دينار | حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد