المادة 7
تتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله، من :
أربعة (4) ممثلين للوزير المكلف بالضمان - الاجتماعي لهم رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل.
- ممثل للوزير المكلف بالدفاع الوطني
- ممثل للوزير المكلف بالمالية ممثل للوزير المكلف بالتجارة ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين - ممثل لاتحاد الاطباء الجزائريين
- خمسة عشر (15) رئيسا للمصالح الاستشفائية يعينهم الوزير المكلف بالصحة حسب اختصاصاتهم المختلفة،
- خمسة (5) أطباء و ثلاثة (3) صيادلة، وثلاثة
(3) جراحي أسنان يمارسون في نطاق القطاع الخاص يعينهم اتحاد الاطباء الجزائريين ستة (6) مساعدين طبيين يعينهم الوزين - المكلف بالصحة العمومية.