مرسوم رقم 85-283
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-283 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن كيفيات اعداد المدونة العامة لتسعير الاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والمساعدون الطبيون. 1731
المادة 5
تحدث لدى الوزير المكلف بالصحة لجنة للمدونة العامة والاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والمساعدون الطبيون.
وتدعى فيما يأتي «اللجنة».