مرسوم رقم 85-283
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-283 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن كيفيات اعداد المدونة العامة لتسعير الاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والمساعدون الطبيون. 1731
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1733 مراسيم فردية --------