مرسوم رقم 85-280
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-280 85 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث متحف باردو الوطني. 1729 - الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يعدل المادتين الاولى والرابعة من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن بعض أنواع التلقيح الاجباري. 1730
المادة الأولى
عملا بأحكام المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 3 منه، يحدث متحف وطني يتولى اعداد المجموعات الاثرية ومجموعات ما قبل التاريخ والمجموعات العرقية وكذلك مجموعات الفن التقليدي الشعبي ويسمى فيما يلى متحف باردو الوطني» ويدعى في صلب النص «المتحف الوطني». 1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه