مرسوم رقم 85-278
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-278 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث متحف وطني للفنون الجميلة. 1728
المادة الأولى
عملا بأحكام المرسوم رقم 85 227 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 3 منه، يحدث متحف وطني للفنون الجميلة يتولى بالاعمال الفنية التشكيلية التى تمثل الانتاج الفني في البلاد.
و يمكن أن تعرض أيضا في أروقة المتحف الوطني التشكيلات الاجنبية ذات الشهرة العالمية.
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية