مرسوم رقم 85-277
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-277 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية. 1726
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
يدرس مجلس التوجيه، ما يأتي :
- تنظيم المتحف وسيره ونظامه الداخلي، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة،
- البرامج العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي يلتزم بها المتحف،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذي يلى قرار المجلس اياها.