مرسوم رقم 85-277
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-277 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية. 1726
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه.
واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع من جديد خلال الايام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر أولا، وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
وتدون المداولات في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص يوقع.
يصادق على النتائج بالاغلبية البسيطة.
وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس - مرجحا .