مرسوم رقم 85-277
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-277 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية. 1726
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين
(2) في السنة في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب مع رئيسه أو مدير المتحف الوطني أو ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير.
ترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) | يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية.