مرسوم رقم 85-277
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-277 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية. 1726
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 4
يدير كل متحف وطني مدير، ويشرف عليه مجلس توجيه يتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير المالية
- ممثل الحزب.
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727 ويمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأى شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.