مرسوم رقم 85-277
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-277 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية. 1726
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
زيادة على المهام المشتركة المحددة أعلاه، يحدد كل مرسوم احداث كل متحف وطني بدقة، المهام النوعية المحتملة التي توكل اليه ومقره.