الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تعمل المتاحف الوطنية فى اطبار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على اقتناء الاشياء والمجموعات ذات الطابع التاريخي أو الثقافي أو الفني وجمعها و ترميمها والمحافظة عليها وعرضها للجمهور.
و بهذه الصفة تكلف المتاحف الوطنية بما يأتي :
في مجال المحافظة والترميم والبحث :
- تحافظ على التراث المواكل اليها ترميمه، وذلك في اطار المعايير الموضوعة في هذا المجال، تنجز برامج البحث في ميادين فنون المتاحفة والمحافظة على التراث الموكول اليها وترميمه،
- تحث على القيام بأشغال البحث المرتبطة بهدفها، وتشترك فيها مع الباحثين أو الهيئات الوطنية والاجنبية،
- تشارك في التنقيب عن الحفريات تجمع الوثائق المرتبطة بهدفها وتقوم بتبادل المعلومات العلمية والتقنية مع المتاسف والهيئات المختصة الاجنبية أو الدولية، تعمل على انجاز عمليات التكوين المرتبطة بمهمتها.
فى مجال الاعلام والتربية والثقافة :
- تبث الاعلام المرتبط بهدفها بواسطة المنشورات والمجلات والسنائد السمعية البصرية.
تعرض المجموعات الموكلة اليها على الجمهور.
تنجز برامج التنشيط (محاضرات معارض، ندوات الخ...).
تخول المتاحف الوطنية المشاركة في مختلفة الاجتماعات والمحاضرات والندوات والتجمعات الوطنية أو الدولية التي لها علاقة بهدفها.