مرسوم رقم 85-277
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-277 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية. 1726
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تعد المتاحف الوطنية التي يحدد قانونها الاساسي النموذجي في هذا المرسوم مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.