مرسوم رقم 85-277
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-277 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية. 1726
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 16
تقدم الحسابات الادارية وحسابات التسيير لمجلس التوجيه ليوافق عليها ثم ترسل الى الوزير الوصى ووزير المالية ومجلس المحاسبة تبعا للشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل.