الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يمارس المدير عمله في اطار توجيهات السلطة الوصية.
و بهذه الصفة فانه :
- يكون مسؤولا عن السير العام للمتحفة الوطنى مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه، يمثل المتحف فى جميع أعمال الحياة المدنية - يمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين، يعد التقارير التي تقدم الى مداولات مجلس التوجيه،
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها،
- يتولى كتابة مجلس التوجيه بعد الأمر بصرف ميزانية المتحف.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمن بصرفها ،
- پبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات.