المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا نوفمبر سنة 1985.
المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
رقم الابواب وزارة الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفلاحة والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 8.700.000 رقم الابواب وزارة مجموع الاعتمادات الملغاة 10.700.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفلاحة والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.400.000 مجموع القسم الاول 1.400.000 الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1723 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارت 1.500.000 62-36 اعانة لتسيير 36 91 اعانة لمدارس - 92-36 إعانة لمركز مجموع القسم الرابع 1.500.000 القسم السادس اعانات التسيير .
المعهد الوطني للصحة الحيوانية 5.800.000 تكوين التقنيين في الصيد البحري 1.500.000 الدراسات والبحث المطبق والوثائق الخاصة بالصيد البحرى وتربية النباتات المائية TOTOTO 500.000 مجموع القسم السادس 7.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة