مرسوم رقم 85-273
· ج.ر عدد 47 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-273 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1718
الباب 31 — المصالح الموجودة في الخارج الاجور الرئيسية.
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد