مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 7
تلقب المسماة كبول حميدة المولودة في 5 غشت سنة 1972 بسيدي امحمد، ولاية الجزائر | شهادة الميلاد رقم (6648 من الآن فصاعدا : «آيت رابح حميدة».