مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 7
يلقب السيد تكيلو عدة، المولود في 26 مايو سنة 1964 بوادى رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (381) من الآن فصاعدا : «بن قندوز عدة».