مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 7
يلقب المسمى كروتير جمال الدين، المولود في 27 أكتوبر سنة 1974 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (2227) من الآن فصاعدا :
خثير جمال الدين.