مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 4
تلقب المسماة بوحلوفة نورة، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1966 بالطاهير، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (866) من الآن فصاعدا :
بن بريهوم نورة».