مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 4
يلقب السيد كبول كمال، المولود في 15 نوفمبر سنة 1966 باير جن دائرة الاربعاء نايت ايران، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد) رقم (250) من الآن فصاعدا : «آيت رابح كمال».