مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 4
يلقب السيد كبول عبد الرحمن، المولود في 15 غشت سنة 1967 بايرجن، دائرة الاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم (157)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح عبد الرحمن».