مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 4
تتمثل مهمة ديوان الترقية العقارية وتسييرها بمقتضى هدفه فيما يأتي :
- يسير المصلحة العامة الخاصة بالسكن المعتدل القيمة الخاضع لشروط المقاييس التقنية وكلفة البناء، وكيفية الحصول عليه، وأجور الكرام الخاصة التي يبينها التنظيم بدقة.
- ينفذ جميع العمليات المتعلقة بتسيين برامج السكن التي ينجزها.
يسير جميع أموال الثروة العقارية حتى يملكها الخواص مع مراعاة واحدية التمليك، يعلم العموم بأعماله التي تتعلق بتطلعاته في هذا المجال.