مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 4
يلقب السيد تكيلو عبد القادر، المولود في 21 نوفمبر سنة 1957 بوادي رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (585)، من الآن فصاعدا :
بن قندوز عبد القادر».