مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 4
تلقب المسماة بوكلبة جميلة المولودة في 22 أبريل سنة 1964 بحسين، ولاية | معسكر (شهادة الميلاد رقم (088) من الآن فصاعدا : | «براهمي جميلة».