مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 2
يلقب السيد خامج صالح، المولود في 16 غشت سنة 1965 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم المولود في 2 غشت سنة 1978 بالطاهير، ولاية جيجل | (8155 من الآن فصاعدا : «سعدى صالح». 1698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه