مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 2
يلقب السيد بوحلوفة نذير، المولود في 17 سبتمبر سنة 1961 بالطاهير، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم (243) من الآن فصاعدا : «بن بريهوم نذير».