مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 2
يلقب المسمى حجار خرفان صلاح الدين، المولود في 9 يونيو سنة 1964 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1064) من الآن فصاعدا : حجار صلاح الدين».