مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 2
تلقب المسماة تو نقب نصيرة، المولودة في 18 يناير سنة 1966 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (0345) من الآن فصاعدا : «برمرة نصيرة».