مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 2
تلقب السيدة بيرازيو اميليان المولودة في 2 ديسمبر سنة 1948 برأس الوادي ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم 004) من الآن 21 يناير سنة 1979 بجيجل، شهادة الميلاد رقم | فصاعدا : «الوالى عائشة».
(211) من الآن فصاعدا : «سعدى نبيل».