مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 2
تعد المؤسسات المبينة هكذا والمسماة دواوين الترقية العقارية وتسييرها»
مؤسسات ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
أولا - الهدف :