المادة 26
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه 1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في