مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 23
يلقب السيد كبول مولود، المولود في 21 أكتوبر سنة 1955 بايرجن، دائرة الاربعاء نايت ايراث، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم 70 وعقد الزواج رقم 65 مسجل ببلدية ايرجن دائرة الاربعاء نايت ايراثه، ولاية تيزي وزو بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1982)، من الآن فصاعدا :
«آيت رابح مولود».