مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 22
تلقب المسماة كبول سعدية، المولودة في 4 غشت سنة 1980 بالاربعاء نايت ايراثه، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (916)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح سعدية.