مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 20
يلقب السيد كبول عبد الله، المولود في 2 يناير سنة 1974 بالابيار، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم (82) من الآن فصاعدا : «آيت رابح عبد الله».