مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 18
تلقب المسماة كبول نادية، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1971 بالمدنية، دائرة سيدى محمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 4282)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح نادية».