مرسوم رقم 85-270
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة 11
تلقب الآنسة تكيلو صورية، المولودة في 10 يوليو سنة 1978 بوادى رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (1228)، من الآن فصاعدا : «بع قندوز صورية».