مرسوم رقم 85-269
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-269 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1955 يتعلق بالوصاية على بعض المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير التعمير والبناء والاسكان. 1677
المادة 2
يكون الوالى المختص اقليمياء بالنسبة الى الهيئات التي يمتد اختصاصها الاقليمي الى ولايتين أو أكثر، هو والى الولاية التي يكون فيها مقر الهيئة.