مرسوم رقم 85-269
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-269 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1955 يتعلق بالوصاية على بعض المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير التعمير والبناء والاسكان. 1677
المادة الأولى
توضع المؤسسات والهيئات المذكورة في الملحقين الاول والثانى المرفقين بهذا المرسوم، والتي كانت من قبل، تابعة لسلطة وزير التعمير والبناء والاسكان، تحت وصاية الولاة المعنيين.
وبهذه الصفة، يحل الوالى المختص اقليميا في جميع أحكام النصوص المتعلقة بها، محل وزير التعمير والبناء والاسكان فيما يخص ممارسة الوصاية على كل واحدة من المؤسسات أو الهيئات ضمن اطار الصلاحيات المسندة اليه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال.