مرسوم رقم 85-268
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-268 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 يتضمن حل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية فى المدية ونقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوى الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة
المادة 6
يجب أن تحول قبل 31 ديسمبر سنة 1986 التجهيزات المرتبطة بالنشاط البيداغوجي الى المعهد العالى للميكانيكا ويتم تكفله بالطلبة المذكورين في المادة 2 أعلاه الذين يتكونون في التسيير والتقنيات الحضرية.