مرسوم رقم 85-268
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 86-268 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 يتضمن حل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية فى المدية ونقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوى الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يحق للمؤسسة أن تبرم مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية فى اطار التنظيم المعمول به، جميع الاتفاقيات والعقود التي تتعلق ببرامج عملها، وتكون ضرورية لاداء مهمتها وبلوغ أهدافها المحددة لها، في اطار مخططات التنمية و برامجها.